فصل: علاج المرض النفسي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.علاج المرض النفسي:

الفتوى رقم (3828):
س: أنا فتاة في العشرين من العمر مسلمة وملتزمة ومتزوجة من حوالي عام ونصف وبحمد الله رزقت من حوالي ستة أشهر بمولود وكانت الولادة طبيعية بحمد الله، وبعد الولادة بحوالي أسبوع أصبت بحالة ضيق شديد ولم يحدث لي هذه الحالة ولم يبق لي قابلية للاهتمام بأي شيء حتى المولود، وقد عرضت على أخصائي نفساني وأخذت العلاج إلى فترة قريبة ولم يحدث من هذا العلاج عودتي إلى طبيعتي كما كنت قبل الولادة وقد زهقت من طول فترة العلاج.
وأسأل الله أن توفقوا في معرفة علاج شرعي لهذا الضيق والاكتئاب النفسي أو العلاج الأمثل لكي أعود إلى طبيعتي ورعاية زوجي وابني وخدمة البيت، وإني قد سمعت من فترة ماضية من الحديث الذي يقول: «ماء زمزم لما شرب له» (*)، فإني أرجو من الله ثم منكم توضيح هذا الحديث، وهل هو ينطبق على حالتي النفسية أم هو للحالات العضوية. وإذا كان ماء زمزم يفيد بإذن الله في شفاء حالتي هذه فكيف يمكن نقله إلي؟
ج: ثقي بالله تعالى وحسني الظن به، وفوضي أمرك إليه، ولا تيأسي من رحمته وفضله وإحسانه فإنه سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، وعليك الأخذ بالأسباب فاستمري في مراجعة الأطباء المتخصصين في معرفة الأمراض وعلاجها، واقرئي على نفسك سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس (ثلاث مرات) وانفثي في يديك عقب كل مرة، وامسحي بهما وجهك وما استطعت من جسمك وكرري ذلك مرات ليلا ونهارا وعند النوم، واقرئي على نفسك أيضا سورة (الفاتحة) في أي ساعة من ليل أو نهار واقرئي (آية الكرسي) عندما تضطجعين في فراشك للنوم، فذلك من خير ما يرقي الإنسان به نفسه ويحصنها من الشر، وادعي الله تعالى بدعاء الكرب، فقولي: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» (*)، وارقي نفسك أيضا برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي: «اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما...» (*) إلى غير ذلك من الأذكار والرقى والأدعية التي ذكرت في دواوين الحديث، وذكرها النووي في كتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار.
أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ماء زمزم لما شرب له» (*)، فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه، عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن، وهو أيضا عام، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: «إنها مباركة، وإنها طعام طعم وشفاء سقم» (*) رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود. فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.التمائم:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (515):
س5: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟
ج5: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل- من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم: من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*) رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن، وقال أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا:
ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول عبدالله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبدالله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط له، وما روي عن ابن عمرو إنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع، وأما محو هذه الكتابة بالماء ونحوه، ورش البدن أو غسله بهذا الماء فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى من به داء، لكنه لم يصح ذلك عنه. وروى الإمام مالك في الموطأ: أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل فقال، ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه؟ فقال: «هل تتهمون له أحدا؟» قالوا: نتهم عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، اغتسل له»، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (*).
وفي رواية: «وإن العين حق فتوضأ له»، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس (*)، وقد روى هذه القصة أيضا الإمام أحمد والطبراني، فمن أجل هذا توسع بعض العلماء فأجازوا كتابة القرآن والذكر ومحوه ورش المريض أو غسله به؛ إما قياسا على ما ورد في قصة سهل بن حنيف، وإما عملا بما نقل عن ابن عباس من الأثر في ذلك وإن كان الأثر ضعيفا. وقد ذكر جواز ذلك ابن تيمية في الجزء الثاني عشر من مجموع الفتاوى (*) وقال: (نص أحمد وغيره على جوازه)، وذكر ابن القيم في الطب النبوي في كتابه زاد المعاد: (أن جماعة من السلف أجازوا ذلك منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابة)، وعلى كل حال لا يعتبر مثل هذا العمل شركا.
وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (992):
س1: ما حكم حمل آيات قرآنية في الجيب كالمصاحف الصغيرة بقصد الحماية من الحسد والعين أو أي شر باعتبار أنها آيات الله الكريمة، على اعتبار أن الاعتقاد في حمايتها للإنسان هو الاعتقاد الصادق بالله، وكذلك وضعها في السيارة أو أي أداة أخرى لنفس الغرض. وكذلك السؤال الثاني الذي هذا نصه: حكم حمل الحجاب المكتوب من آيات الله بقصد الحماية من العين أو الحسد أو لأي سبب آخر من الأسباب كالمساعدة على النجاح أو الشفاء من المرض أو السحر إلى غير ذلك من الأسباب. وكذلك السؤال الرابع الذي هذا نصه: حكم تعليق آيات قرآنية بالرقية في سلاسل ذهبية أو خلافه للوقاية من السوء؟
ج1: أنزل الله سبحانه القرآن ليتعبد الناس بتلاوته ويتدبروا معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها وبذلك يكون لهم موعظة وذكرى تلين به قلوبهم وتقشعر منه جلودهم، وشفاء لما في الصدور من الجهل والضلال، وزكاة للنفوس وطهارة لها من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى السمع وهو شهيد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: 57] وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ} [الزمر: 23].
وقال تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} [ق: 37] وجعل سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة ليبلغ شريعته إليهم، ورحمة بهم، وإقامة للحجة عليهم، قال تعالى: {وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [العنكبوت: 50- 51] وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} [يوسف: 1] وقال: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} [يونس: 1] إلى غير ذلك من الآيات.
فالأصل في القرآن أنه كتاب تشريع وبيان للأحكام، وأنه آية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالقرآن فكان يقرأ على نفسه المعوذات الثلاث، (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، وثبت أنه أذن في الرقية بما ليس فيه شرك من القرآن والأدعية المشروعة، وأقر أصحابه على الرقية بالقرآن، وأباح لهم ما أخذوا على ذلك من الأجر، فعن عوف بن مالك أنه قال: سبق في باب الرقية. كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم في صحيحه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سبق في باب الرقية. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكنا والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم، على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: (الحمد لله رب العالمين)، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما»، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بـ {قل هو الله أحد} و(المعوذتين) جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن فعل ذلك به (*) رواه البخاري، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما» (*) رواه البخاري إلى غير ذلك من الأحاديث التي ثبت منها أنه رقى بالقرآن وغيره، وأنه أذن في الرقية وأقرها ما لم تكن شركا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل عليه القرآن، وهو بأحكامه أعرف وبمنزلته أعلم أنه علق على نفسه أو غيره تميمة من القرآن أو غيره، أو اتخذه أو آيات منه حجابا يقيه الحسد أو غيره من الشر، أو حمله أو شيئا منه في ملابسه أو في متاعه على راحلته لينال العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطريق ويذهب عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جلب نفع أو دفع ضر، فلو كار مشروعا لحرص عليه وفعله، وبلغه أمته، وبينه لهم؛ عملا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] ولو فعل شيئا من ذلك أو بينه لأصحابه لنقلوه إلينا، ولعملوا به، فإنهم أحرص الأمة على البلاغ والبيان، وأحفظها للشريعة قولا وعملا، وأتبعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت شيء من ذلك عن أحد منهم، فدل ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا يجوز، وكذا اتخاذه حجابا أو كتابته أو آيات منه في سلسلة ذهبية أو فضية مثلا؛ ليعلق في الرقبة ونحوها لا يجوز؛ لمخالفة ذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم، ولدخوله في عموم حديث: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» (*)، وفي رواية «من تعلق تميمة فقد أشرك» (*) رواهما الإمام أحمد وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقي والتمائم والتولة شرك» (*)، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الرقى ما لم يكن فيه شرك فأباحه، كما تقدم، ولم يستثن شيئا من التمائم، فبقيت كلها على المنع، وبهذا يقول عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين، منهم أصحاب عبدالله بن مسعود كإبراهيم بن يزيد النخعي.
وذهب جماعة من العلماء إلى الترخيص بتعليق تمائم من القرآن ومن أسماء الله وصفاته لقصد الحفظ ونحوه، واستثنوا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التمائم كما استثنيت الرقى التي لا شرك فيها؛ لأن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، فاعتقاد البركة والنفع فيه وفي أسمائه تعالى وصفاته ليس بشرك فلا يمنع اتخاذ التمائم منها أو عمل شيء منها أو اصطحابه أو تعليقه رجاء بركته ونفعه، ونسب هذا القول إلى جماعة منهم عبدالله بن عمرو بن العاص لكنه لم تثبت روايته عنه؛ لأن في سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، على أنها إن ثبتت لم تدل على جواز تعليق التمائم من ذلك؛ لأن الذي فيها أنه كان يحفظ القرآن للأولاد الكبار ويكتبه للصغار في ألواح ويعلقها في أعناقهم، والظاهر أنه فعل ذلك معهم ليكرروا قراءة ما كتب حتى يحفظوه لا أنه فعل ذلك معهم حفظا لهم من الحسد أو غيره من أنواع الضر فليس هذا من التمائم في شيء. وقد اختار الشيخ عبدالرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد ما ذهب إليه عبدالله بن مسعود وأصحابه من المنع من التمائم من القرآن وغيره، وقال: إنه هو الصحيح؛ لثلاثة وجوه: الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم. الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك، والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س2: ما حكم القراءة على ماء زمزم من قبل أشخاص معينين لإعطائه شخصا ما لتحقيق أي غرض منه أو لشفائه؟
ج2: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم، وأنه كان يحمله، وأنه حث على الشرب منه وقال: «ماء زمزم لما شرب له» (*)، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: «اسقني»، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: «اسقني»، فشرب ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيه فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح»، ثم قال: «لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل»- يعني: على عاتقه، وأشار إلى عاتقه (*) رواه البخاري، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل» (*) رواه الدارقطني وأخرجه الحاكم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله (*) رواه الترمذي... إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل ماء زمزم وخواصه.
وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال؛ إلا أن بعض العلماء صححها وعمل بها الصحابة واستمر العمل بمقتضاها إلى يومنا. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: «إنها مباركة وإنها طعام طعم» (*) وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتسمح به؛ تحقيقا لعرض أو رجاء الشفاء من مرض مع عظم بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة وفي اعتماره مرات وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته فإنه لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه، بل من باب أولى؛ لما فيه من البركة والشفاء؛ للأحاديث المذكورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1545):
س3: ما الحكم في الذين يكتبون آيات الله البينات ويأمرون المريض بتعليقها في رأسه أو في أي جهة من جسده ويقولون له: هذا سبب الشفاء، ويأخذون منه شيئا، ومنهم من لا يأخذ شيئا؟
ج3: الصحيح أن كتابة آيات من القرآن أو غيرها من الأدعية المأثورة وتعليقها على المريض رجاء الشفاء ممنوع؛ لثلاثة أمور:
الأول: عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص لها.
الثاني: سد الذريعة، فإن تعليق ما يكتب من آيات القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله في محال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وإذا كان ذلك ممنوعا فأخذ الأجرة على كتابته ليعلق على المريض لرجاء الشفاء ممنوع أيضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (2775):
س7: إمام الصلاة يتخذ من القرآن تعوذا يعلق شيئا منها على نفسه ويعملها لغيره عادة وعلى كل حال يصلي بالناس، أتحل إمامة لذلك الرجل والصلاة خلفه أم لا؟
ج7: تعليق التمائم على الإنسان أو غيره من القرآن محرم في أصح قولي العلماء، وإن كان من غيره فهو أشد تحريما، وتختلف مراتب الحكم فيه باختلاف قصد صاحبه فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن لها تأثيرا دون الله، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون بدعة ومعصية دون ذلك، وعلى كل حال لا يجوز فعله ولا ينبغي الائتمام بمن يفعله أو يعلقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2749):
س: ما رأيكم في أمر التميمة والحجاب بآيات قرآنية؟
بمعنى هل يجوز للمسلم أن يحمل حجابا به آيات قرآنية أم لا؟
ج: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل؛ من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*) رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق التميمة إذا كان من القرآن، وقالوا أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. فمنع تعليقه سدا لذريعة ما ليس منه، وقالوا:
ثالثا: إنه يفضي إلى امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا القول عبدالله بن مسعود وتلاميذه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ومن العلماء من أجاز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ورخص في ذلك كعبدالله بن عمرو بن العاص، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك، والقول الأول أقوى حجة وأحفظ للعقيدة؛ لما فيه من حماية حمى التوحيد والاحتياط، وأما ما روي عن ابن عمرو فإنما هو في تحفيظ أولاده القرآن وكتابته في الألواح، وتعليق هذه الألواح في رقاب الأولاد لا بقصد أن تكون تميمة يستدفع بها الضرر أو يجلب بها النفع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3040):
س: هل يجوز للمسلم أن يكتب شيئا من آيات القرآن الكريم ويشرب أو يجعلها تحت وسادته أو لدى الباب إلى غير ذلك من المواضع؟
ج: أما قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه فلا بأس، وقد ورد في سنن أبي داود في كتاب الطب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأما تعليق التمائم من القرآن وغيره فلا يجوز مع العلم بأن التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وقال ذلك أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*)، قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت: هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك، وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (3189):
س: ما هو حكم الرقى والتمائم؟
ج1: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة وما في معناها، مع اعتقاد أنها أسباب، وأن مالك الضرر والنفع والشفاء هو الله سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» (*)، وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام.
أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق التمائم فلا يجوز سواء كانت من القرآن أو من غيره؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (3206):
س: ما حكم الذين يفعلون السحر؟ أي الذين يكتبون الآيات من القرآن الكريم ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ويبيعونها للناس ويقولون هذا الذي يحفظك. أو عندما يولد أو يمرض يكتبون على الورقة ويعلقون في عنقه أو يدفعون إلى الطلبة هذا الذي يجعلك ذكيا عاقلا خاصة في أوطاننا وأفريقيا وبعض العرب.
ج: يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله تعالى على أوراق أو غيرها؛ ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوهما رجاء الشفاء، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأمراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد أو ليعلق على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم: شركا بقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (*)، ويحرم شراؤه وتعليقه، والثمن الذي يدفع عوضا لهذه الأوراق سحت، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه، وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات.
أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك من الأذكار والأدعية الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من حرمه من علماء السلف، ومنهم من رخص فيه، والصحيح: أنه لا يجوز؛ لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم، وسدا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن وصيانة القرآن وأسماء الله عما لا يليق.
وباله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4393):
س3: هل يجوز تعليق الحجاب (الحرز) على المريض وقد كتب فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين وكتب فيه أيضا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة واعلم يا شيح أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها ربما وضعتها في ثيابنا عندها أو في فرشنا من حيث لا نعلم؛ لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا؟
ج3: أولا: لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت؛ جلبا لمنفعة أو دفعا لضر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (*).
ثانيا: تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات، ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4184):
س: لي أستاذ هو الذي علمني القرآن وجد والد والدتي قد توفيا أنهما كانا يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه للناس ثم إنهما أمراني بالتزام قراءة القرآن وأنا لزمت تلاوة القرآن حتى أفهمني ربي التوحيد ثم بان لي أنها فعلا شيء غير صحيح فهل يمكن أن أدعو لهما واستغفر لهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوز، وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء لا يجوز على الصحيح، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة وإن كانا يفعلان ذلك في حياتهما؛ لأنه ليس بشرك، وإن كان لا يجوز، إلا إن علمت منهما غير ذلك مما يوجب كفرهما؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فلا تدع لهما ولا تستغفر لهما.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3529):
س2: مضمونه: أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد: أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا؟
ج2: الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السابع من الفتوى رقم (5006):
س7: إنسان مريض وذهب إلى فقيه وكتب له في الورقة قرآنا لا شيء آخر، ثم قال: إذا رجعت إلى البيت فاضرب على كل كلمة من هذه الكلمات المكتوبة من القرآن مسمارا مثلا {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 1- 2] (ألف) يقرأ عليه كلمات ثم يعمل مسمارا ثم (ل) كذلك ثم (م) كذلك... إلى آخر هذا، ثم هذه الورقة يخبئها لمدة عشرة أو خمسة عشر يوما. هل هذا يعتبر شركا بالله، وهل هذه التمائم؟ وهل يجوز ذلك؟
ج7: لا يجوز هذا العمل، لأنه من التمائم التي نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» (*)، وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6724):
س2: هل يجوز وضع خرقة أو قطعة جلد أو ما يشبه ذلك على بطن الولد أو البنت وهي في سن الرضاعة والكبير أيضا نحن في الجنوب نضع خرقة أو جلدا على بطن البنت أو الولد الصغير وأيضا الكبار فأرجو الإفادة عن ذلك؟
ج2: إن كان وضع هذه الخرقة أو الجلد يقصد بها ما يقصد من التمائم من جلب نفع أو دفع ضر فهذا محرم، بل قد يكون شركا، وإن كان لغرض صحيح؛ كمسك السرة للطفل عن الارتفاع أو شد الظهر فلا شيء في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2853):
س3: إنسان يكتب التمائم وهو إمام المسجد هل تجوز الصلاة وراءه؟
البيان: إن هذا الإنسان يكتب هاته التمائم لا للسحر وإنما لأغراض صغيرة ومنها: صداع الرأس، وللصبي حين نزوله من أمه للرضاع، وهناك مسائل أخرى مثل هاته أرجو أن تبين لي هذه المسألة فهناك علماء يقولون إنه مشرك لا تجوز الصلاة خلفه؟
ج3: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ولا ينبغي له أن يكتبها؛ لأنه لا يجوز تعليقها، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ويجب أن يبين له أن هذا شرك والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4503):
س8: هل يجوز الصلاة بالتمائم أم لا؟
ج8: اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن واختلفوا إذا كانت من القرآن: فمنهم من أجاز لبسها، ومنهم من منعها، والقول بالنهي أرجح؛ لعموم الأحاديث ولسد الذريعة، وبناء عليه فلا يجوز لبسها في الصلاة من باب أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4405):
س1: مضمونه: أن السائل وجد بالنسخة المرفقة خرافات وشركيات مع آيات قرآنية وأن الناس يتهافتون عليها ويعتقدون فيها اعتقادات باطلة وأرسلها ليتخذ اللازم حيال ما فيها من أباطيل بإذاعة الرد عليها أو نشره بين الناس بطريق آخر مناسب؟
ج1: هذه النسخة اشتملت على آيات وسور من القرآن الكريم، كما اشتملت على ثلاث صفحات تقريبا من كلام مؤلفها في بيان منافع هذه النسخة التي سماها حجاب الحصن الحصين، وعلى خمس صفحات من كلام بعض العارفين عن جده فيها بيان منافع هذا الحجاب والتوسل في نفعها ببركة النبي العدناني، كما اشتملت على الآيات التي سماها الآيات السبع المنجيات وعلى دعائها في زعمه، وعلى هذا تكون بدعة منكرة من عدة وجوه.
أولا: اشتمالها على التوسل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لنفع من اتخذها حجابا بتحقيق ما ينفعه أو دفع ما يضره وهذا ممنوع لكونه ذريعة إلى الشرك.
ثانيا: زعم مؤلفها وبعض العارفين أن هذا الحجاب نافع فيما ذكر من المنافع؛ ضرب من التخمين وقول بغير علم ومخالف للشرع؛ لكونه نوعا من الشرك، وكذا زعمه أنه حصن حصين كذب وافتراء، فإن الله تعالى هو الحفيظ ولا حصن إلا ما جعله حصنا ولم يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أن هذه النسخة حصن حصين.
ثالثا: اتخاذ تلك النسخة حجابا نوع من اتخاذ التمائم. وهي شرك مناف للتوكل على الله أو لكمال التوكل عليه سواء كانت من القرآن أو من غيره، وهذه النسخة ليست قرآنا فقط، بل هي خليط من القرآن وغيره واتخاذها حجابا ليس مشروعا، بل ممنوعا فكيف تسمى: الحجاب الحصين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9868):
س1: هل يجوز استخدام السلسلة لحماية النفس وللتسويق، وتقديمها إلى بنت للزواج معها؟
ج1: أولا: لا يجوز استخدامها تميمة لحماية النفس، أو لترويج بضاعة، ونفاق السلعة في الأسواق.
ثانيا: يجوز تقديم سلسلة الذهب مثلا إلى من يخطبها تمهيدا للزواج بها لا لاعتقاد أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10536):
س: إذا ولدت المرأة تأخذ معها حديدا لمدة 40 يوما ويعتقدون بهذا الحديد أنه يمنع عنهم شر الجن ويعتقدون أن الحديد ينفعهم من دون الله فهو الذي خلقهم أول مرة ولقد وصلنا إلى جدال أنا وأمي وزوجتي فما نصيحتكم لأمي وزوجتي؟ عسى أن تكون نصيحتكم بركة تحل هذه المشكلة التي حدثت في كل القبائل في ظفار، وأرجو نصيحة المسلمات اللاتي يعتقدن أن الحديد ينفع ويضر من دون الله، وأرجو نصيحة مهمة في الموضوع نفسه حتى أستطيع أن أدعو الناس إلى الطريق الصحيح، وكذلك الولد المختون يمكث نفس المدة التي تمكثها المرأة لا يصوم ولا يصلي ويأخذ الحديد معه لمدة 40 يوما، وأريد نصيحة ودليلا بأسرع وقت ممكن جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين.
ج: من أنواع الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام؛ تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء والمختون لجلب النفع أو دفع الضرر، قال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [يونس: 107] وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة: فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» (*)، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: انظر الفتاوى السابقة من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له رواهما أحمد وفي رواية: انظر الفتاوى السابقة. من تعلق تميمة فقد أشرك وقد أحسنت في نصيحتك لمن ذكر وعنايتك بإرشادهما إلى ترك هذه البدعة الشركية جزاك الله خيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (181):
س2: هل تجوز ذبيحة من ينطق بشهادة ألا إله إلا الله مع صلاته وزكاته وصومه وحجه ولكن يعلق التمائم من القرآن وغيره.
ج2: إن كانت التمائم من القرآن وأسماء الله وصفاته فإن ذبيحة من يعلقها حلال، وإن كانت من غير ذلك، فقد روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*)، وحيث ثبت أنها شرك فذبيحة من يعلقها لا تجوز؛ لأنه مشرك إذا كان يعتقد أن التمائم تنفع وتضر، أما إن كان يعتقدها من الأسباب والله هو النافع الضار فتعليقها من الشرك الأصغر، وترك الأكل من ذبيحته أولى تأكيدا لمنعه من تعليقها وتنفيرا له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
س3: هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر الإنسان؟
ج3: التمائم التي يعلقها الشخص قسمان:
أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
إن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين:
الأول: لا يجوز تعليقها، وبه قال أصحاب ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبدالله بن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وبه قال أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا قول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*). قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأول: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال السابع الفتوى رقم (4798):
س7: شيخي الفاضل، لقد وجدت ورقة في طريقي مكتوبة فأردت أن أبعدها عن الطريق حتى لا تدوسها الأقدام فألقيت نظرة فيها لأعرف إذا كان بها قرآن حتى آخذها إلا أني وجدت بها هذا النص أرجو أن تفيدوني عن تفسير كامل له وما أصله في الأحكام هل هو حلال أم حرام؟ ينقش في خاتم ذهب ويبخر بعود وعنبر ويلبس على طهارة تامة ويديم ذكر الله تعالى على عظيم في دبر كل صلاة ألف ومائة وثلاثون (1130) مرة لمدة أسبوع من بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أول الشهر تنتهي يوم الخميس بعد صلاة العشاء ثم بعد ذلك يذكر الاسمين بعد كل فريضة بقدر المستطاع له من الأسرار ما فيه العجب العجاب- لا يقدر له قيمة ولا تكشف أسرارهما أبدا ولا لابنك أو أي شخص آخر حتى لا يعبث بهما في مضرة أو أذى لعباد الله.
ج7: كل ما ذكر في السؤال لا يجوز عمله ولا اتخاذه حرزا أو تميمة، ولا يجوز العمل بما فيه؛ لأن فيه نقشا مجهولا وقد يكون متضمنا الشركيات، ولأنه يشتمل على ذكر غير مشروع موقت بوقت ومحدد بعدد لم يأذن به الشرع ومشتمل على الذكر باسمين لم يعرف ما هما؛ فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه، ومن تلبس به وجب عليه التخلص منه بترك تلك الأذكار ومحو ما على الخاتم من نقش وترك تبخيره بالعود والعنبر، مع التوبة من ذلك، ونسأل الله العفو والعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود